ينهى عن الكلام عند الجماع ، ويقول : " ان ذلك يورث الخرس " .
( 16554 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يا علي لا تتكلم عند الجماع ، فإنه إن
قضي بينكما ولد ، لا يؤمن أن يكون أخرس " .
46 ( باب كراهة جماع المختضب ، وجماع المرأة المختضبة حتى
يبلغ الخضاب )
( 16555 ) 1 أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن علي بن
يقطين : أردت أن اكتب إلى أن الحسن موسى ( عليه السلام ) : يتنور
الرجل وهو جنب ، فكتب لي أشياء ابتداء منه ، أولها : " النورة تزيد الرجل
نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب ( 1 ) ، ولا ( تجامع المرأة وهي ) ( 2 ) مختضبة " .
47 ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويوم كسوف
الشمس ، وليلة خسوف القمر ، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح
سوداء ، أو حمراء ، أو صفراء ، أو زلزلة ، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك )
( 16556 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل :
هامش
2 الاختصاص ص 133 .
الباب 46
1 ثاقب المناقب ص 190 .
( 1 ) في المصدر : جنب .
( 2 ) وفيه : يجامع امرأة .
الباب 47
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 785 .