تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ينهى عن الكلام عند الجماع ، ويقول : " ان ذلك يورث الخرس " . ( 16554 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يا علي لا تتكلم عند الجماع ، فإنه إن قضي بينكما ولد ، لا يؤمن أن يكون أخرس " . 46 ( باب كراهة جماع المختضب ، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب ) ( 16555 ) 1 أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن علي بن يقطين : أردت أن اكتب إلى أن الحسن موسى ( عليه السلام ) : يتنور الرجل وهو جنب ، فكتب لي أشياء ابتداء منه ، أولها : " النورة تزيد الرجل نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب ( 1 ) ، ولا ( تجامع المرأة وهي ) ( 2 ) مختضبة " . 47 ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويوم كسوف الشمس ، وليلة خسوف القمر ، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء ، أو حمراء ، أو صفراء ، أو زلزلة ، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك ) ( 16556 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل :
هامش
2 الاختصاص ص 133 . الباب 46 1 ثاقب المناقب ص 190 . ( 1 ) في المصدر : جنب . ( 2 ) وفيه : يجامع امرأة . الباب 47 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 785 .
مستدرك الوسائل — صفحة 223 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث