تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
41 ( باب استحباب الدخول على طهر ، وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها ، واستقبال القبلة حال الدعاء ) ( 16543 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) ، أن رجلا قال له : يا بن رسول الله جعلت فداك إني رجل كبير ( 1 ) السن كما ترى ، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إن دخلت ( على فراشي ) ( 2 ) أن تكرهني لكبري ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على طهارة ، وكن أنت كذلك ، ثم لا تقربها حتى تصلي ركعتين ( 3 ) ثم احمد الله وصل على رسوله وعلى أهل بيته ، وادع ومرهم أن يؤمنوا على دعائك ، وقل : اللهم ارزقني ألفها وودها ورضاها بي ، وارزقها ذلك منى ، واجمع بيننا على أحسن اجتماع ، وأيمن ائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام والخلاف " . ( 16544 ) 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إذا زفت إلى الرجل زوجته وأدخلت ( 1 ) إليه ، فليصل ركعتين ، وليمسح على ناصيتها ، ثم ليقل : اللهم بارك لي فيها ولها في ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة وسعادة وعافية ، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى كل خير ( 2 ) ، الحمد لله الذي هدى ضلالتي ، وأغنى فقري ، ونعش خمولي ،
هامش
الباب 41 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 211 ح 773 . ( 1 ) في الحجرية : " كثير " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : علي فرأتني . ( 3 ) في المصدر زيادة : ومرهم أن يأمروها أيضا أن تصلي ركعتين . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 210 ح 772 . ( 1 ) في الحجرية : " ودخلت " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : ثم ليقل .