41 ( باب استحباب الدخول على طهر ، وصلاة ركعتين
والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها ، واستقبال القبلة
حال الدعاء )
( 16543 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليه السلام ) ، أن رجلا قال له : يا بن رسول الله جعلت فداك إني
رجل كبير ( 1 ) السن كما ترى ، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها ،
وأنا أخاف إن دخلت ( على فراشي ) ( 2 ) أن تكرهني لكبري ، قال أبو جعفر
( عليه السلام ) إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على طهارة ،
وكن أنت كذلك ، ثم لا تقربها حتى تصلي ركعتين ( 3 ) ثم احمد الله وصل
على رسوله وعلى أهل بيته ، وادع ومرهم أن يؤمنوا على دعائك ، وقل
: اللهم ارزقني ألفها وودها ورضاها بي ، وارزقها ذلك منى ، واجمع بيننا على
أحسن اجتماع ، وأيمن ائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام
والخلاف " .
( 16544 ) 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إذا زفت
إلى الرجل زوجته وأدخلت ( 1 ) إليه ، فليصل ركعتين ، وليمسح على
ناصيتها ، ثم ليقل : اللهم بارك لي فيها ولها في ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا
في خير ويمن وبركة وسعادة وعافية ، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى كل
خير ( 2 ) ، الحمد لله الذي هدى ضلالتي ، وأغنى فقري ، ونعش خمولي ،
هامش
الباب 41
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 211 ح 773 .
( 1 ) في الحجرية : " كثير " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : علي فرأتني .
( 3 ) في المصدر زيادة : ومرهم أن يأمروها أيضا أن تصلي ركعتين .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 210 ح 772 .
( 1 ) في الحجرية : " ودخلت " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : ثم ليقل .