تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
السلطان ، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل " . ( 16523 2 ) 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفا ، فقال : " ما هذا ؟ " فقالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح في السر ، حتى يرى دخان ، أو يسمع حس دف " . 35 ( باب جواز التزويج بغير ولي ) ( 16524 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل تزوج امرأة بغير ولي ، ولكن تزوجها بشاهدين ، فقال علي ( عليه السلام ) : " النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق " . 36 ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن فعل قبل ذلك فعيب أو أفضاها ضمن ، وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك ) ( 16525 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر " . ( 16526 ) 2 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 205 ح 749 . الباب 35 1 الجعفريات ص 100 الباب 36 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .