السلطان ، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل " .
( 16523 2 ) 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق
فسمع عزفا ، فقال : " ما هذا ؟ " فقالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ،
فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح في السر ، حتى يرى
دخان ، أو يسمع حس دف " .
35 ( باب جواز التزويج بغير ولي )
( 16524 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل
تزوج امرأة بغير ولي ، ولكن تزوجها بشاهدين ، فقال علي ( عليه السلام ) :
" النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق " .
36 ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ،
فإن فعل قبل ذلك فعيب أو أفضاها ضمن ، وحكم الدخول
بالأمة قبل ذلك )
( 16525 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الكريم ، عن أبي
بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا تدخل المرأة على
زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر " .
( 16526 ) 2 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 205 ح 749 .
الباب 35
1 الجعفريات ص 100
الباب 36
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .