( عليه السلام ) ، قال : إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة ، فلا
يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين " .
( 16527 ) 3 وعن النصر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : لا يدخل بالجارية ، حتى يأتي لها تسع سنين أو
عشر " .
( 16528 ) 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " من تزوج جارية صغيرة ، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين " .
( 16529 ) 5 أبو علي في أماليه : عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن
عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى
العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن
موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا
تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين " . وقال سمعته يقول :
" تسع أو عشر " .
37 ( باب كراهة الرهبانية ، وترك الباه ،
كذا اللحم والطيب )
( 16530 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " جاء
عثمان بن مظعون إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول
هامش
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 786 . 5 بل الصدوق في الخصال ص 320 ، وعنه في البحار ج 103 ص 288 ، علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي ، والسند المذكور أعلاه ملفق من الحديثين ،
فراجع .
الباب 37
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 190 ح 688 .