پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶
" لا يصلح ، لأنه قرض يجر منفعة " . [ 15677 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة " .
پاورقی
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 135 .