( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته
حرة ، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها "
هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ 15648 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا
أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد ، أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه
البائع ( 1 ) بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : " إن كان يوم أعتق العبد أو
أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، مليا بالثمن فالعتق
جائز ، وإن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما " .
[ 15649 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) باع أم ولد في
الدين ، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها " .
16 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان )
[ 15650 ] 1 - القطب الراوندي في الخرائج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار - آخر ملوك
الفرس وخاتمتهم - على عمر وأدخلت المدينة ، استشرفت لها عذارى المدينة ،
وأشرق المجلس بضوء وجهها ، ورأت عمر ( غطت وجهها ) ( 1 ) فقالت :
امروزان ( 2 ) ، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة وهم بها ، فقال له
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1150 .
( 1 ) في المصدر زيادة : في حال العتق .
3 - الجعفريات ص 91 .
الباب 16
1 - الخرائج والجرائح ص 196 ، وعنه في البحار ج 46 ص 10 ح 21 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في البحار : آه بيروز باد هرمز .