علي ( عليه السلام ) : ليس لك إنكار على ما [ لا ] ( 3 ) تعلمه ، فأمر أن
ينادى عليها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع بنات الملوك
وإن كن كافرات " الخبر .
[ 15651 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا
أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حرا حتى يرده حرا على ما كان " .
[ 15652 ] 3 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا
تبيعوا رقيقكم من أهل البدو " .
[ 15653 ] 4 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه
( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله
تعالى غافر كل ذنب ، إلا من جحد ( 1 ) مهرا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو
باع رجلا حر " .
ورواه الصدوق في العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، مثله ، إلا أن فيه : " إلا من أحدث دينا " إلى آخره ( 2 ) .
[ 15654 ] 5 - الشيخ الطوسي في الخلاف : روى أصحابنا : أنه إذا اشترى عبدا
من عبدين ، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء ، وأنه جائز ولم يروا في
الثوبين شيئا .
هامش
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
2 - الجعفريات ص 173 .
3 - الجعفريات ص 168 .
4 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 56 ح 107 .
( 1 ) في المصدر : أخر .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 33 ح 60 .
5 - الخلاف ج 2 ص 10 .