عن بيع الماء والكلأ والنار .
[ 15252 ] 2 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ،
والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم " الخبر .
15 - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع ، واستحباب
بذله للمسلم تبرعا )
[ 15253 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أيحل
له بيعه ؟ قال : " له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء " الخبر .
ورواه في البحار ( 1 ) نقلا منه ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألته . . إلى آخره .
[ 15254 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة " .
[ 15255 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الماء .
هامش
2 - الجعفريات ص 172 .
الباب 15
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) البحار ج 103 ص 173 ح 9 نقلا منه ، إلا أنه عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) كما في المصدر ، علما ان الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، فتأمل .
2 - الجعفريات ص 12 .
3 - المقنع ص 132 .