رجل اشترى جارية من رجل على حكمه - يعني حكم المشتري - فدفع إليه
مالا فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكمتني وهذا حكمي ، فقال
( عليه السلام ) : " إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ،
وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة " .
[ 15248 ] 2 - وعنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) قال : " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ لا يعرف ، فليس
بيعه ببيع " .
13 - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع
الأرض المفتوحة عنوة ، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )
[ 15249 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " لا تشتر
من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا ، لأنه فئ المسلمين " الخبر .
[ 15150 ] 2 - الصدوق في المقنع : وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس ،
يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .
14 - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه
وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )
[ 15251 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 .
الباب 13
1 - الجعفريات ص 81 .
2 - المقنع ص 132 .
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33 .