قوم اقتسموا دارا لها طريق ، فجعل الطريق في حد ( 1 ) أحدهم ، وجعل لمن
بقي أن يمر برجله فيه ، قال : " لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل
ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها " .
18 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه )
[ 15260 ] 1 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن
جعد البارقي قال : قدم جلب ( 1 ) ، فأعطاني النبي ( صلى الله عليه وآله )
دينارا ، فقال : " اشتر بها شاة " فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل
فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشاة
ودينار ، فرده علي ، وقال : " بارك الله لك في صفقة يمينك " ولقد كنت أقوم
بالكناسة - أو قال بالكوفة - فأربح في اليوم أربعين ألفا .
هامش
( 1 ) في المصدر : حق .
الباب 18
1 - ثاقب المناقب ص 40 .
( 1 ) الجلب : ما جلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع . ( لسان العرب
- جلب - ج 1 ص 268 ) .