حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مواليه فهو عبد ) .
( 12515 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
( إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب ، فزعم أنه رسول إليكم ، فإن عرف
ذلك وجاء بما يدل عليه ، فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالته ، ويرجع إلى
أصحابه ، وإن لم تجدوا على قوله دليلا فلا تقبلوا منه ) .
38 - ( باب الأسير من المسلمين ، هل له أن يتزوج في دار
الحرب أم لا ؟ )
( 12516 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا يحل
لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب ) .
39 - ( باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن
النفس والمال وإن قل ، وإن خاف القتل )
( 12517 ) 1 - كتا ب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن
الرجل يقتل دون ماله ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من قتل دون ماله قتل شهيدا ، ولو كنت أنا لتركت له المال ولم أقاتله ) .
( 12518 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه
( ولم أقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع للمرء ( 1 ) المسلم إلا المدافعة عن
نفسه ، وما أصيب من اللص وعرف ( 2 ) أهله رد عليهم ، والجاسوس والعين
إذا ظفر بها قتلا ) كذلك روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 376 .
الباب 38
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 252 .
الباب 39
1 - الأصول الستة عشر ص 156 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 398 .
( 1 ) في المصدر : المرء .
( 2 ) في المصدر : فعرفه .