فأخره إلى غد ، فقال لهم : ( تضمنون لي أن أعيش إلى غد ) قالوا : وما ذاك
بأيدينا ، قال : ( فلا تؤخره حتى تقسموه ) فأتى بشمع فقسموا ذاك المال من
( غنائمهم ) ( 2 ) .
36 - ( باب كيفية قسمة الغنائم )
( 12505 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الغنيمة : ( يخرج منها الخمس
ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك ، وأما الفئ والأنفال فهو
خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) .
( 12506 ) 2 - وعن ابن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( يخرج
خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه ) .
( 12507 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
( الغنيمة يقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماس على من قاتل
عليها ، والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا والمسكين وابن السبيل ، وليس
فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله ، فالخمس لنا موفرا ونحن شركاء
الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس ) .
( 12508 ) 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( أربعة أخماس الغنيمة
لمن قاتل عليها : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ) .
( 12509 ) 5 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن
هامش
( 2 ) وفيه : تحت ليلتهم .
الباب 36
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 61 ح 51 .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 62 ح 58 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 386 .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 387 .
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 342 .