الله عليه وآله ) ، سأله الفارسي سلمان وصية لأخيه ( 1 ) مهاد بن فروخ بن
مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه - إلى أن قال - وقد رفعت عنهم جز الناصية ،
والجزية ، والخمس والعشر ، وسائر المؤن ، والكلف ) الخ قال : والكتاب
إلى اليوم في أيديهم .
( 12524 ) 2 - ووجدت العهد بتمامه في طومار عتيق ، منقولا من نسخة
الأصل : ( وقد رفعت عنهم جز الناصية ، والزنارة ( 1 ) ، والجزية و ( 2 )
الخمس والعشر ، وسائر المؤن والكلف ، وأيديهم طلقة على بيوت النيران
وضياعها وأموالها ، ولا يمنعون ( 3 ) من اللباس الفاخرة والركوب وبناء الدور
والاصطبل ، وحمل الجنائز ، واتخاذ ما يجدون في دينهم ومذاهبهم ) إلى
آخره ، وفى آخره : ( كتب علي بن أبي طالب ، بأمر رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، بحضوره ) .
( 12525 ) 3 - دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن
إحداث ( 1 ) الكنائس في دار الاسلام .
( 12526 ) 4 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما قبل الجزية من أهل
الذمة ، لم يقبلها إلا على شروط افترضها ( 1 ) عليهم ، منها أن لا يأكلوا
الربا ، فمن فعل ذلك فقد برئت منه وذمة الله وذمة رسوله .
( 12527 ) 5 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا
هامش
( 1 ) في المصدر : بأخيه .
2 - . . .
( 1 ) الزنارة : ما يشده الذمي على وسطه ( لسان العرب ج 4 ص 330 ) .
( 2 ) في الطبعة الحجرية ( إلى ) والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .
( 3 ) وفيها ( ولا يمنعونها ) والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 381 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : ( عهد ) ، وما أثبتناه من المصدر .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 37 ح 86 .
( 1 ) في المصدر : اشترطها .
5 - الجعفريات ص 80 .