( 11731 ) 3 - الصدوق في المقنع : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع
الشمس إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل .
5 - ( باب وجوب الابتداء برمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ) فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ، ثم جمرة العقبة ) ( 11732 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . يرمي ( 1 ) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كل يوم ،
يبتدي ) ( 2 ) بالصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : . من قدم جمرة على جمرة أعاد
( الرمي ) ( 3 ) .
( 11733 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وترمي يوم الثاني والثالث
والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، إلى الجمرة الأولى بسبعة
وتقف عليها ، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها ، وتدع
إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ، فإن جهلت ورميت مقلوبة
فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة .
( 11734 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع
هامش
3 - المقنع ص 92 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 324 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) وفيه : يبدأ .
( 3 ) ليس في المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 274 ح 15 .
3 - بعض نسخ الرضوي ، ، وعنه في البحار ج 99 ص 367 .