3 ( باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجب
عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كل رميتين بساعة ،
فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت
أيام التشريق ففي قابل )
( 11728 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . أي امرأة جهلت رمي الجمار حتى
نفرت إلى مكة ، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي ) ( 1 ) ، وكذلك
الرجل .
4 - ( باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه ) ( 11729 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في قول الله عز وجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) ( 1 ) الآية ، قال : . التفث :
الرمي .
( 11730 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث :
. ثم رمى ( 1 ) أيام التشريق الثلاث جمرات ، كل يوم عند زوال
الشمس .
وعنه ( عليه السلام ) قال : . من ترك الجمار أعاده ( 2 ) .
هامش
الباب 3
1 - بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 358 ح 27 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 330 .
( 1 ) الحج 22 : 29 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 324 .
( 1 ) في المصدر : ترمي .
( 2 ) وفيه : أعاد .