وفي موضع ( 2 ) : . وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج .
( 11726 ) 4 - الصدوق في المقنع والفقيه : ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي
التشريق إلا بها ، فإن بت ( في غيرها ) ( 1 ) فعليك دم شاة ( 2 ) ، وإن
خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها
2 - ( باب جواز إتيان مكة ، والطواف تطوعا بها في أيام منى ، من غير أن يبيت بها واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك ) ( 11727 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) - إلى
أن قال - ويزور البيت كل يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له ، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها .
هامش
( 2 ) بعض نسخة ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 ح 45 .
4 - المقنع ص 92 ، الفقيه ج 2 ص 331 ( باختلاف يسير في الفقيه ) .
( 1 ) أثبتناه من المصدر ين .
( 2 ) في الفقيه زيادة : لكل ليلة ، ( منته قده )
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 331 .