ومن مات ولم يكن معه هدي ( 2 ) فليصم عنه وليه .
44 - ( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ،
لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده ، أو شهرا
ثم يصوم السبعة )
( 11643 ) 1 - الصدوق في المقنع : فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم
السبع ، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام .
( 11644 ) 2 - بعض نسخ الرضوي : . والسبعة الأيام يصومها إذا أراد
المقام ، صامها بعد أيام التشريق .
45 - ( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى ، في بدل الهدي
ولا غيره )
( 11645 ) 1 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
صوم أيام التشريق فقال : . أما بالامصار فلا بأس ، وأما بمني فلا .
( 11646 ) 2 - وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث بديل بن
ورقاء الخزاعي ، علي جمل أورق ( 1 ) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام
منى ، فتخلل بديل الفساطيط بأعلى صوته : أيها الناس لا تصوموا هذه
هامش
( 2 ) في المصدر زيادة : يعقبه .
الباب 44
1 - المقنع ص 90 .
2 - بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 .
الباب 45
1 - المقنع ص 91 . 2 - المقنع ص 90 .
( 1 ) والأورق من الإبل : الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق (
مجمع البحرين ج 5 ص 246 ) .