( 16583 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
حميد بن هلال أن رجلا تصدق على أمه بغلام ، فكاتبته أمه ، فأدى
طائفة من كتابته ، ثم ماتت أمه ، فسأل عمران بن الحصين ، فقال : هو
لك ، وأنت أحق به ، إن شئت أمضيته لوجه الله الذي كنت جعلته له ( 1 ) .
( 16584 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : سئل عمران بن الحصين وأنا أسمع - أو قال :
سألت عمران بن الحصين - عن رجل تصدق على أمه بغلام فأكل من
غلته ، قال : ليس له أجر ما أكل منه ، أو شبه هذا .
( 16585 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء في
الصدقة : أكره أن تورث إلا أن يجعلها الوارث في تلك السبيل ، ثم
ذكر لي عطاء شأن علقمة ، قد كتبته في الولاء ( 2 ) .
( 16586 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
أحب إلي أن لا يأكل الصدقة التي تصدق بها ، ويأخذ من المال غيرها .
( 16587 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن
أبيه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله !
تصدقت على أمي بجارية ، فماتت أمي ، فقال : لك أجرك ، وردها
هامش
( 1 ) أخرج سعيد نحوه عن ابن سيرين عن عمران بن حصين 3 ، رقم : 248 .
( 2 ) كأن المصنف يريد بذلك ما ذكره في ميراث ذي القرابة رقم 16196 عن
علقمة ( أن مولاة له ماتت ، وتركت ابن أختها لامها ، وتركت علقمة ، فورث علقمة المال
ابن أختها لامها ) كأن علقمة تورع عن أخذ مال مولاتها التي أعتقها ، وكأنه تصدق
به على ابن أختها لامها .