من أجل أنه كان تصدق به ( 1 ) .
( 16578 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ما علمنا به
بأسا ، وما علمنا أحدا كان يكرهه إلا ابن عمر .
( 16579 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن عاصم عن الشعبي
قال : ما رد عليك كاتب ( 2 ) فهو حلال .
( 16580 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ما رد عليك
كتاب الله ( 3 ) فهو حلال .
( 16581 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من جلساء أبي إسحاق
قال : أخبرني أنه سأل الشعبي عن خادم تصدق بها على أمه ، قال
وكان قيل لي : لا يحل لك أن تستخدمها ، قال : فسألت الشعبي
فقال : بلى ( 4 ) فاستخدمها ، وإذا ماتت أمك فهي لك ميراث .
( 16582 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم وداود ( 5 ) عن الشعبي
عن مسروق قال : مارد عليك كتاب الله فكل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في الصحيحين : ( كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئا تصدق به أو بربه ، إلا جعله
صدقة ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) هنا ، وسيأتي من رواية الثوري عن عاصم : ( ما رد عليك كتاب
الله ) وفي سنن سعيد عن إسماعيل عن عاصم : ( ما رد عليك القرآن ) فالصواب عندي هنا
( كتاب الله ) .
( 3 ) في ( ص ) ( ما ورد عليك كتاب ) .
( 4 ) في ( ص ) ( بل ) والصواب عندي ( بلى ) .
( 5 ) في سنن سعيد ( داود أو عاصم ) .
( 6 ) أخرجه سعيد عن سفيان عن داود أو عاصم ولفظه : ( كل ما ردت عليك سهام
القرآن ) 3 ، رقم : 245 .