( 16591 ) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن المجالد عن الشعبي
أن شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان الصدقة حتى تقبض .
( 16592 ) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي
خالد عن الشعبي قال : لا تجوز الصدقة إلا صدقة مقبوضة .
( 16593 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم ( 1 )
أبي أمية قال : حدثني يحيى بن جعدة ( 2 ) أن عمر بن الخطاب قال :
اللاعب والجاد في الصدقة سواء .
( 16594 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن ( 3 ) عبد الله بن
نجي عن علي مثله .
( 16595 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن
عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض ،
قال : وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض ( 4 ) ،
وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان .
( 16596 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( إبراهيم عن عمر بن عبد الكريم ) خطأ ، والصواب ما أثبت ،
وراجع المحلى 9 : 207 فقد وقع فيه ( إبراهيم بن عمرو ) وهو أيضا خطأ ، وأخطأ ابن
حزم في تضعيفه ، فقد وثقه ابن معين .
( 2 ) وقع في المحلى ( عن عبد الكريم عن جعدة بن هبيرة ) .
( 3 ) في ( ص ) ( بن ) خطأ .
( 4 ) قال ( هق ) : وروينا عن عثمان ، وابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم
أنهم قالوا : لا تجوز صدقة حتى تقبض ، وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها
حتى تقبض 6 : 170 .