نفسها ، ثم يرد إليها مالها ، قال : فأما المرأة تركت لزوجها شيئا
قبل أن يدخل بها فإنه جائز ، قال معمر : ولا أعلم أحدا اختلف فيه ( 1 ) .
باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه
( 16568 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
قال : ليس بين ( 2 ) الرجل وامرأته حيازة ، إذا وهبت له أو وهب لها .
( 16569 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن منصور
عن إبراهيم قال : ليس بينهما حيازة .
( 16570 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
قال : إن لم يحز كل واحد منهما ما وهب له صاحبه فليس بشئ .
( 16571 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى قال :
اجتمعت أنا وحماد وابن شبرمة عند ابن نوف - أمير الكوفة - في امرأة
أعطاها زوجها شيئا ، قال ابن أبي ليلى : فقلت أنا وحماد : قبضها
إعلامه ، هي في عياله ، وقال ابن شبرمة : ليس لها شئ حتى تقبضه ،
قال سفيان : وقول ابن شبرمة أحب إلي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف 3 : 86 .
( 2 ) في ( ص ) ( من ) .
( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق ابن المبارك عن الثوري ، ولفظه أوضح ،
إلا أنه ليس فيه ذكر أمير الكوفة 3 : 114 .