الحسن وعطاء كرهاه أيضا .
( 14461 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن الزهري
عن ابن المسيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمحاقلة ،
والمزابنة : اشتراء التمر بالتمر - والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة ،
واستكراء الأرض بالحنطة .
( 14462 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال مالك : قال الزهري :
فسألت ابن المسيب عن كرائها بالذهب والورق ، فقال : لا بأس به .
باب المزارعة على الثلث والربع
( 14463 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد
عن أسيد بن ظهير بن أخي ( 1 ) رافع بن خديج قال : كان أحدنا
إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث ، والربع ، والنصف ، ويشترط ثلث
جداول ، والقصارة ، وما سقى الربيع ، وكان العيش إذا ذاك شديدا ،
وكنا ( 2 ) نعمل فيها بالحديد ، وبما شاء الله ، ونصيب منها منفعة ،
فأتى رافع بن خديج فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان
نافعا ، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم
عن الحقل ( 3 ) ويقول : من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه ، أو ليدع ،
هامش
( 1 ) كذا في ( هق ) وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( أبي ) خطأ .
( 2 ) كذا في ( هق ) وفي ( ص ) ( كان ) .
( 3 ) كذا في ( هق ) وفي ( ص ) ( الجعل ) وفي حديث عند مسلم : ( الحقول كراء
الأرض ) .