إني أريد أن أبيع ( 1 ) لك الشفعة فاشتر مني ، فيقول : قد ( 2 ) قام الثمن
فأنا أحق ، قال : لا شئ له إذا أذن ، قال الثوري : وبه نأخذ ،
قال : وقال ابن أبي ليلى : لا يقع له شفعة حتى يقع البيع ، فإن شاء
أخذ ، وإن شاء ترك .
( 14405 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان عن يونس
عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : من بيعت شفعته وهو شاهد
لا ينكرها ، فقد ذهبت شفعته .
( 14406 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن رجل عن
شريح قال : إنما الشفعة لمن واثبها ، قال عبد الرزاق : وهو قول معمر .
باب هل يوهب ؟ وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها ؟
( 14407 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : سمعنا أن
الشفعة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، ولا تعار ، وهي لصاحبها
الذي وقعت له .
( 14408 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا فضيل عن محمد
ابن سالم عن الشعبي مثله .
( 14409 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الشيباني
عن الشعبي قال : إذا بناها ثم جاء الشفيع بعد فالقيمة ، وقال حماد :
هامش
( 1 ) لعل الصواب زيادة واو عاطفة قبل ( لك ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( إذا ) .