ابن حنش ( 1 ) قال : سألت الأسود بن يزيد عن قوله : ( من أوسط
ما تطعمون أهليكم ) ( 2 ) ، قال : الخبز والتمر .
( 16089 ) - عبد الرزاق عن الثوري ( عن جابر ) ( 2 ) عن الشعبي ( 4 )
قال : لا يجزيه إلا أن يطعم ( 5 ) عشرة ( 6 ) ، قال : وقال بعض أصحابنا
عن الحسن أو غيره : إن رد الطعام على مسكين واحد أجزأه ( 7 ) .
( 16090 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ، سئل عن
إطعام اليهودي والنصراني في الكفارة ، قال : يجزئه ، وقال الحكم :
لا يجزئه ، وقال إبراهيم : أرجو أن يجزئه إذا لم يجد مسلمين ( 8 )
ويعطى المكاتب ، وذا الرحم ( 9 ) لا يجبر على نفقته .
( 16091 ) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال :
هامش
( 1 ) هو الأودي ، ثقة ، ذكره ابن أبي حاتم .
( 2 ) سورة المائد ، الآية : 89 .
( 3 ) أضفته من ( ش ) رواه عن وكيع عن الثوري ، ولكن في السادس أيضا ( عن
الثوري عن الشعبي ) .
( 4 ) زاد في السادس ( أو غيره ) .
( 5 ) كذا في السادس ، وهنا ( يعطى ) وكلاهما مستقيم .
( 6 ) أخرج ( ش ) عن محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبي معناه ،
ص 179 ورواه عن وكيع عن الثوري ص 195 ط .
( 7 ) أخرجه ( ش ) عن سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن ص 195 ط وزاد
في السادس بعده ( وإن أعطاه إياه جميعا أجزاه ) .
( 8 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ص 195 ط .
( 9 ) في ( ص ) ( ذي الرحم ) والقياس ( ذا الرحم ) ثم وجدته في السادس على
الصواب .