دراهم ، ويصير لها نصيبا من ذلك المكاتب ، لا ينفع عتقها .
( 15774 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : امرأة
ورثت أباها مكاتبا ، فقضى نجومه حتى عتق ، ثم مات المكاتب ، والمرأة
حية التي صار لها ، قال : فلا ترثه ولكن يرثه عصبته ، وقالها عمرو
ابن دينار ، يعني عصبة أبيها ، وقال لي عمرو : ولم يزل ( 1 ) يقضى به ،
ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها .
( 15775 ) - عبد الرزاق قال : قال عطاء : فمن ورث مكاتبا ، فعجز
المكاتب ، فرجع عبدا ، فهو عبد للذي ورثه ، على شرطه الذي كاتبه .
( 15776 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين أن ابن عمر سأل زيد بن ثابت عن مولى لعمر مات ، أتورث
بنات عمر ؟ فقال زيد : إن . . . ( 2 ) لك إلى أن يفعل ( 3 ) تورثهم ( 4 )
( 15777 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجل
وامرأة ورثا مكاتبا ، فقضاهما ، فقال : ولاؤه لهما .
( 15778 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس مثله ،
قال : وكان أبوه يقول : ما كنت أظن أن يختلف في ذلك أحد من
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( لم ترك ) .
( 2 ) هنا كلمة غير واضحة .
( 3 ) كذا في ( ص ) .
( 4 ) أخرجه الدارمي من طريق ابن عون عن ابن سيرين ولفظه : ما أرى لهن شيئا
وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن ، ص 409 .