سلمة بن عبد الرحمن ، فقالا : ما بقي من كتابته فهو بين بني مولاه ،
الرجال والنساء على ميراثهم ، وما فضل من المال بعد كتابته فهو للرجال
منهم دون النساء ( 1 ) .
( 15770 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : ولاؤه لعصبة الذي كاتبه .
( 15771 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل
كاتب عبدا له ، ثم مات السيد وترك رجالا ونساء ، قال : ليس للنساء
من ولاء المكاتب شئ ، والذي يؤدي على الميراث منهم ، والولاء
للذكور ( 2 ) . ( 15772 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : لا ترث المرأة من الولاء شيئا ، إلا أن تعتقه فيكون ولاؤه لها ،
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولاء لمن أعتق .
( 15773 ) - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة ورثت مكاتبا له من
أبيها ، هي وأخوها ، فأعتقا المكاتب ، قال : الولاء للأخ ، إنما ورثت
دراهم ، قال : ونحن على ذلك ، قال : ولو أن المرأة أعتقت نصيبها
من المكاتب فلا ضمان عليها ، وإن عجز رد في الرق ، لأنها إنما تركت
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) بمعناه من طريق ابن المبارك عن معمر 10 : 341 وأخرجه
الدارمي من طريق أبي سفيان عن معمر ، ص 408 وأما سعيد بن منصور فأخرجه من طريق
سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن ابن المسيب وأبي سلمة 3 ،
رقم : 447 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 10 : 341 .