باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
( 14210 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاما
فلا يبعه حتى يقبضه ، قال ابن عباس : فأحسب ( 1 ) كل شئ بمنزلة
الطعام ( 2 ) .
( 14211 ) - أخبرنا عبد الرزاق ( 3 ) عن عمرو بن دينار عن طاووس
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، إلا أنه قال : حتى يستوفيه ( 4 ) .
( 14212 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
يوسف بن ماهك عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام :
لا تبع ما ليس عندك .
قال عبد الرزاق : وكان ابن سيرين يحدث به عن أيوب ( 5 ) .
( 14213 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( م ) ( وأحسب ) .
( 2 ) أخرجه ( م ) عن ثلاثة عن المصنف 2 : 5 .
( 3 ) سقط من هنا اسم شيخ المصنف ، وأراه ابن عيينة أو الثوري ، فكلاهما روى هذا الحديث عن عمرو ، راجع صحيح مسلم 2 : 5 .
( 4 ) أخرجه ( خ ) عن علي عن ابن عيينة ، ومسلم من طريق حماد بن زيد وابن عيينة
والثوري عن عمرو 3 : 5 و ( ت ) من طريق حماد بن زيد عنه 2 : 262 والحديث أخرجه
الجماعة .
( 5 ) أخرجه ( ت ) من طريق حماد بن زيد عن أيوب ، ومن طريق هشيم عن أبي
بشر ، كلاهما عن يوسف بن ماهك عن حكيم ، ليس فيه ( يوسف عن رجل ) 2 : 236
وأما طريق ابن سيرين فهو أيضا عند الترمذي 2 : 238 .