أبي كثير أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ،
ويجعلانه في غرائر ، ثم يبيعانه بذلك الكيل ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن
يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما ( 1 ) .
( 14214 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عمر بن راشد - أو
غيره - عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن
عصمة عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ! إني أشتري
بيوعا ، فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : يا ابن أخي ! إذا
اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 2 ) .
( 14215 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
عمرو بن شعيب عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع ( 3 ) .
وعن شرطين في بيع واحد ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح
ما لم تضمن ( 4 ) .
( 14216 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من حديث مطر الوارق عن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام
وعثمان ، فذكره بمعناه 5 : 316 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير 5 : 313 قال
ابن حزم : ابن عصمة متروك . وقال عبد الحق : ضعيف .
( 3 ) راجع لتفسيره الموطأ 2 : 152 والترمذي 2 : 237 .
( 4 ) أخرجه ( ت ) من طريق ابن علية عن عمرو بن شعيب 2 : 237 و ( هق )
من طريق ابن عجلان وعبد الملك بن سليمان عنه ، قالوا جميعا : عن أبيه عن جده 5 : 313 .
وليس في ( ص ) ( عن جده ) فلا أدري أسقط أو رواه معمر هكذا . وقوله : ( ما لم تضمن ) فسره أحمد بقوله : ( ما لم تقبض ) ذكره الترمذي .