معمر : وقال ابن شبرمة : إن قاطع أو كاتب ضمن ، قال معمر : وهو
أحب إلي .
( 15702 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
مكاتب بين شركاء ، قاطعه بعضهم ، قال : لا يضمنهم الذي قاطعه ،
ويؤدي إلى الآخرين ما بقي لهم ، قال قتادة : كل مكاتبة كانت قبل
العتق فلا ضمان فيها على الذي قاطع .
( 15703 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مكاتب
بين قوم ، فأراد أن يقاطع بعضهم ، قال : لا ، إلا أن يكون له من مال
مثل ما قاطع عليه هؤلاء ( 1 ) .
( 15704 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبد بين رجلين
كاتباه ، فأدى إلى أحدهما كتابته ، وهو يسعى للآخر في كتابته ، قال :
حده ، وطلاقه ، وميراثه ، وشهادته بمنزلة العبد ، حتى يؤدي إلى الآخر ،
فإن مات قبل أن يؤدي إليه فله ميراثه .
( 15705 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وابن
شبرمة قالا : إذا كان يسعى فهو بمنزلة الحر ، وميراثه بعد للذي عليه ،
وولاؤه بينهم بالحصص .
( 15706 ) - عبد الرزاق عن معمر ، وسئل عن نفر ثلاثة قاطعوا
مكاتبا لهم ، وشرطوا عليه إن لم تؤد كذا وكذا فأنت عبد ، قال : فإن
عجز عن شئ مما سموا عليه عاد عبدا .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن جريج 10 : 333 .