ابن أمية عن ابن المسيب في قبطية بقبطيتين نسيئة : كان لا يرى به
بأسا ، وقال : إنما الربا فيما يكال أو يوزن ( 1 ) .
( 14200 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن
الحكم بن عتيبة قال : لا يمنع ثوبين ( 2 ) بثوب نظرة ، وذلك أنه سئل
عن طاق بكرباستين ، وقاله ابن جريج عن عطاء .
( 14201 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال عمرو عمن سمع الحسن
يقول : إذا اختلف النوعان من العروض مما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس
أن يبيع طاقا ( 3 ) بكرباستين ، يعجل إحدى البيعتين .
( 14202 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
عن ابن سيرين قال : أعياني أن أدري ما العروض إذا بيع بعضها
ببعض نظرة .
( 14203 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن الثوب
بالغزل نسيئة ( 4 ) كلاهما من عطب ، فقال : كان الحسن يكرهه .
ولا يرى بأسا بغزل من عطب ( 5 ) بثوب من كرابيس ( 6 ) نسيئة .
هامش
( 1 ) أخرج ( هق ) من طريق الزهري عن ابن المسيب أن الربا إنما هو في الذهب والفضة .
وفيما يكال ويوزن مما يوكل ويشرب 5 : 286 .
( 2 ) أي بيع ثوبين .
( 3 ) في ( ص ) ( طاق ) .
( 4 ) النسيئة والنسأة واحد .
( 5 ) بالضم كعنق : القطن .
( 6 ) جمع كرباس ، وهو القطن كما في النهاية .