( 15616 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
عن عمرو بن دينار ، وأخبرني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن
عليا تصدق ببعض أرضه ( 1 ) ، جعلها صدقة بعد موته ، وأعتق رقيقا من
رقيقه ، وشرط عليهم أنكم تقولون ( 2 ) في هذا المال خمس سنين .
( 15617 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
كان من مضى يشترطون على مكاتبيهم أن لنا خلعك يوم تعتق ، قال
ابن جريج : وأقول أنا : كل شرط عند المكاتبة فجائز .
( 15618 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب :
له شرطه حتى يقضي كتابته ، فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه .
( 15619 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق المال ، وشرط عليهم
أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين ، وأنه يصحبكم بمثل ما
كنت أصحبكم به ، فابتاع الخيار خدمته منه - أي عثمان - الثلاث
سنين بغلامه أبي فروة .
( 15420 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن
ابن المسيب قال : إذا قال : أنت حر فأنت ( 3 ) العتق ، فكل شرط
بعده فهو باطل .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( ارهنه ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( تعملون ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) .