كان ابن ليلى يجيز شهادة الأعمى ( 1 ) .
( 15379 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن يونس
عن الحسن قال : كان يكره شهادة الأعمى .
( 15380 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن الأسود
ابن قيس عن أشياخهم أن عليا لم يجز شهادة أعمى في سرقة .
باب شهادة ولد الزنا والشريك
( 15381 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال لي عطاء : ولد الزنا إذا لم يعلم عليه إلا خير جازت ( 2 ) شهادته .
( 15382 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن زهير بن
أبي ثابت قال : سمعت الشعبي يقول : تجوز شهادة ولد الزنا .
( 15383 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
أيوب عن محمد عن شريح قال : لا تجوز شهادة العبد لسيده ، ولا
الأجير لمن استأجره ، ولا الشريك ، قال معمر في حديثه : وكان
شريح يجيز شهادة العبد في الشئ القليل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قال البخاري : أجار شهادته القاسم ، والحسن ، وابن سيرين ، والزهري ،
وعطاء ، وقال الشعبي : تجوز إذا كان عاقلا ، وقال الحكم : رب شئ تجوز فيه
5 : 167 .
( 2 ) في ( ص ) ( أجازت ) والصواب إما ( جازت ) أو ( أجيزت ) أو ( أجزت ) .
( 3 ) قال الحافظ : روى سعيد بن منصور من طريق عمار الدهني سمعت شريحا أجاز
شهادة عبد في الشئ اليسير 5 : 169 .