ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة ، ولا الاحنة ، ولا الجنة ( 1 ) .
( 15367 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال عمرو بن شعيب : قضى الله ورسوله ألا تجوز شهادة خائن ولا
خائنة ، ولا خصم ، يكون لا مرئ غمر في نفس صاحبه .
( 15368 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور
عن إبراهيم قال : كان يقول : لا تجوز شهادة متهم ، ولا ظنين في طلاق .
( 15369 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل
عن رجل أن رجلا شهد عند شريح فقضى لصاحبه ، فقضى ( 2 ) الذي
قضي عليه ليفهم القاضي ، فاجتبذه ( 3 ) الشاهد ، فأبطل شريح شهادته ( 4 ) .
( 15370 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق القعنبي عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن
عبد الرحمن عن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ( الحنة ) مكان ( الاحنة ) 10 : 201 وفيه
من قول بعض الرواة : الجنة : الجنون ، والحنة الذي يكون بينكم وبينة عداوة ، قال
الهروي : ( الحنة ) لغة رديئة ، واللغة العالية ( إحنة ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( فقام ) .
( 3 ) الكلمة غير منقوطة في ( ص ) .
( 4 ) روى وكيع في أخبار القضاة عن حبيب بن ثابت قال : شهد رجلان عند شريح
لرجل ، فلما قاما ، دفع أحد الشاهدين المشهود عليه بمنكبه ، فقال شريح : ائتني بشاهد غير
هذا 2 : 315 وروى عن الشعبي أن رجلا شهد عند شريح فلما قام ، قال للمشهود عليه :
كيف رأيت ؟ قال : فرد عليه شريح شهادته 2 : 245 وانظر ما رواه عن أبي أشرس
2 : 300 .