إلا ذو العدل غير المتهم ، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز
شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا محدث في الاسلام
ولا محدثة .
( 15363 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن عبد الله
ابن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا محدث في
الاسلام ولا محدثة .
( 15364 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد قال :
أخبرني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر
على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم .
قال : والقانع : التابع الذي ينفق عليه أهل البيت ( 1 ) .
( 15365 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن عبد الله
عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا
ظنين ( 2 ) ، قيل : وما الظنين ؟ قال : المتهم في دينه .
( 15366 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن أبي
هامش
( 1 ) أخرجه ( د ) عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد بدون تفسير القانع وزاد :
قال أبو داود : الغمر : الحقد والشحناء ص 506 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن زيد بن مهاجر عن طلحة هذا مرسلا 10 : 201