باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول ؟
وكيف إن فعل ؟
( 15293 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين أن عمر قال لأبي موسى ( 1 ) : أنا ( 2 ) بلغني أنك تقضي ولست
بأمير ، قال : بلى ، قال : فول حارها من تولى قارها ( 3 )
( 15294 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عاصم
في رجلين أتيا إلى عبيدة يختصمان إليه ، فقال : أتؤامراني ( 4 ) ؟ قالا :
نعم ، فقضى بينهم ، قال سفيان : وإذا حكم رجلان حكما فقضى
بينهما ، فقضاءه جائز ، إلا في الحدود .
باب هل يرد قضاء القاضي ؟ أو يرجع عن قضائه ؟
( 15295 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن المسعودي
عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال : إذا حضرك أمر لا تجد
منه بدا فاقض بما في كتاب الله ، فإن عييت فاقض بسنة نبي الله ،
فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون ، فإن عييت فأومئ إيماء
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) مجودا ، ووقع في أخبار القضاة ( لابن مسعود ) .
( 2 ) في أخبار القضاة ( إنه ) .
( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة عن أحمد بن منصور عن المصنف 1 : 83 .
( 4 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( أتؤمراني ) .