العطاء بالعروص ، فكرهه ، ولم ير به بأسا في الحيوان ( 1 )
باب الطعام مثلا بمثل
( 14174 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الطعام أن يباع شئ منه بشئ
نظرة .
( 14175 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به
يدا بيد ، البر بالتمر ، والزبيب بالشعير ، وكرهه نسيئة .
( 14176 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي
عايشة عن إبراهيم قال : ما كان من شئ واحد يكال ، فمثل بمثل ،
فإذا اختلف فزد وازدد ، يدا بيد .
( 14177 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد عن
إبراهيم ، وعن رجل عن الحسن ، وقال الثوري عن إبراهيم قالا :
أسلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال ، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما
يكال ولا يوزن .
( 14178 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد :
هامش
( 1 ) روى وكيع في أخبار القضاة من طريق أبي حذيفة عن الثوري عن الشيباني عن
أبي الضحى عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الزيادة في العطاء بالعروض 2 : 286 .