باب بيع الحي بالميت
( 14162 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن
أسلم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية ( 1 )
قال زيد : يقول : نظرة أو يدا بيد .
( 14163 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد
عن ابن المسيب أنه كره أن يباع حي ( 2 ) بميت ، يعني الشاة القائمة
بالمذبوح ( 3 ) ، قال سفيان ( 4 ) : ولا نرى به بأسا ( 5 ) .
( 14164 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن رجل عن ابن عباس قال : لا بأس أن يباع اللحم بالشاة .
( 14165 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن صالح
مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على
عشرة أجزاء ، فقال رجل : أعطوني جزءا بشاة ، فقال أبو بكر :
لا يصلح هذا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق مالك وعبد العزيز بن محمد وحفص بن ميسرة عن
زيد بن أسلم 5 : 296 وهو في الموطأ 2 : 150 .
( 2 ) في ( ص ) ( حيا ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي الزناد عن ابن المسيب بلفظ أنه كان يقول : ( نهي
عن بيع اللحم بالحيوان ) 5 : 297 .
( 4 ) في ( ص ) ( سنين ) .
( 5 ) عد ابن حزم سفيان الثوري من القائلين بالجواز ، راجع المحلى 8 : 516 ،
ونقله ابن حزم بالمعنى في 8 : 518 .
( 6 ) أخرجه ( هق ) من طريق الشافعي عن الأسلمي 5 : 297 .