( 14170 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : انا معمر عن أيوب عن نافع
أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في عهد عمر من الجار ( 1 ) ، فنهاه عمر ( أن ) ( 2 ) يبيعها حتى يقبضها ( 3 ) .
( 14171 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين كان يكره أن يقول أبيعك إلى سنة ، فإن ( قال ) ( 4 ) خرج
لك العطاء قبل سنة حل حقي .
( 14172 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسا أن يقول العامل لصاحب الرزق : أعطيك جريبين من شعير بجريب ( 5 ) من بر .
( 14173 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : عن يحيى
ابن قيس الكندي عن جدته قال ( 6 ) : سألت شريحا عن بيع الزيادة في
هامش
( 1 ) الجار بليدة بالساحل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم .
( 2 ) سقطت من ( ص ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق مالك عن نافع أشبع مما هنا 5 : 315 وليس ما هنا
ولا ما في ( هق ) صريحا في أن حكيما ابتاع الصكوك ، وأعلم أنه روى مسلم عن أبي هريرة
أنه قال لمروان : أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ،
قال : فخطب مروان ونهى عن بيعها ، وفي رواية ( هق ) : كان مروان قد أحل بيع الصكوك
التي بالآجال قبل أن تستوفى ، ثم ذكر الحديث 6 : 31 .
( 4 ) كذا في ( ص ) وهو عندي زيادة من الناسخ سهوا ، فلذا جعلته بين القوسين .
( 5 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( بجرين ) .
( 6 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( قالت ) ولكن في أخبار القضاة من طريق قبيصة
عن الثوري عن يحيى بن قيس قال : كان بيني وبين رجل مئة ( كذا ) فأرسلتني جدتي إلى
شريح ، فقال : ابتاعوها بعرض ولا تبتاعوها بوزن ، فابتعناها بسبعين أو تسعين نعجة 2 : 319 .