في الرجل يكون عليه الدين لامرأته أو لغيرها ، ثم يقضي ولدا له مفارا ( 1 )
ماله بدين كان لهم عليه ، ثم يطلب الآخرون ، قال : إذا قضاهم في
صحة منه فهو جائز لهم ، وإن كان عليه دين لغيرهم .
( 15277 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : إذا قضاهم شيئا
وهم صغار كانوا بالخيار إذا كبروا .
( 15278 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن
إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت الشعبي يقول : يجوز ما قضى
الرجل في مال ولده ، ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده ( 2 ) .
باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد
( 15279 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سليمان
عن الشعبي أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل : إن على صاحبه له
طعاما مثل طعامه ، كيلا مثل كيله ، قال سفيان : وكان غيره من فقهائنا
يقولون : له القيمة ، وقول الشعبي أحب إلى سفيان .
( 15280 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل سأل
الحكم بن عتيبة عن رجل أحرق شيئا في أرضه بالنار ، فطار الحريق
فتعدى الحريق إلى غيره ، فأحرق في أرض جاره شيئا ، فقال : لا ضمان
عليه ، ليس عليه شئ .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) في ( ص ) ( ولده ) .