باب الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن
إذا أصاب إنسانا ؟
( 15265 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: من أخرج من حده شيئا ، فأصاب
شيئا ، ضمن ( 1 ) .
( 15266 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن مجاهد عن أبيه
أن عليا قال : من حفر بئرا ، أو أعرض ( 2 ) عودا ، فأصاب إنسانا ، ضمن .
( 15267 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عاصم
عن الشعبي قال : لم يكن لشريح ميزاب إلا في داره ( 3 ) .
باب الرجل يستزيد في الشراء ، لمن الزائد ؟
( 15268 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن العلاء
ابن المسيب عن أبيه عن خيثمة أنه قال في الرجل يشتري الشئ
للرجل بدرهم ، ثم يستزيد شيئا ، قال : الزيادة لصاحب الدرهم .
( 15269 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري إذا ابتعت
هامش
( 1 ) أخرجه البزار من حديث أبي بكرة مرفوعا ، كما في الزوائد 6 : 292 .
( 2 ) كذا في ( ص ) وأعرض الشئ : جعله عريضا ، وعرض العود : وضعه بالعرض .
( 3 ) رواه وكيع في أخبار القضاة من طريق يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه ، ومن طريق
الثوري عن ابن حبان عن أبيه ، كلاهما عن شريح ولفظه : ( كان شريح لا يجعل ميزابه إلا
في داره ، وكان إذا مات له سنور دفنه في داره ، ولم يطرحه ) 2 : 220 .