( 14877 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان
عن عطاء بن أبي رباح قال : سألته عن أعرابي أبيع له ، فرخص لي .
( 14878 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد قال : كان لا يرى به بأسا ، أن يبيع حاضر لباد .
( 14879 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن أبي هريرة قال : نهي عن تلقي الجلب ، فمن تلقي
جلبا فاشترى منه ، فالبائع بالخيار إذا وضع السوق ( 1 ) .
( 14880 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه
عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي
البيوع ، أو كما قال ( 2 ) .
( 14881 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سئل الثوري كم قال ( 3 ) التلقي ؟ قال : إذا خرج ما يقصر فيه الصلاة فليس بتلقي ( 4 ) .
( 14882 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش
قال : أخبرني عمرو بن مهاجر الأنصاري قال : بعت من عمر بن
عبد العزيز عبد مسلم ( 5 ) يبيع السبي ، فلما فرغ ، قال له عمر :
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا ،
وأبو داود عن أبي توبة عن عبيد الله بن عمر عن أيوب كذلك .
( 2 ) أخرجه الشيخان .
( 3 ) كذا .
( 4 ) كذا ، والرسم الآن ( بتلق ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( بعث عمر بن عبد العزيز عبدا مسلما ) .