امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بدراهم ، فأمرها عبد الله أن
تأخذ دنانير بالقيمة .
( 14586 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم أنه كره أن يبيع الذهب بالفضة ثم يأخذ دراهم ويقول :
إن وجدت فيها عيبا ، قال الثوري : وأما منصور فأخبرني عن الحكم
قال : أمرني إبراهيم أن أعطي امرأته من صداقها دنانير من دراهم .
قال عبد الرزاق : عجبا في ( 1 ) أهل البصرة والكوفة ، أهل الكوفة
يروون عن عمر وعبد الله الرخصة ، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد .
( 14587 ) - قال الثوري : وأخبرني يونس عن الحسن ، قال :
لا بأس به بسعر السوق ، قال سفيان : لا بأس به إذا تراضيا .
( 14588 ) - قال سفيان : وأخبرني ليث عن طاووس أنه كرهه في
البيع ، ولا يرى به في القرض بأسا .
( 14589 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن رجل
كنت أسلفته ( 2 ) دينارا فأخذت منه نصف دينار ، قال جابر ( 2 ) :
إنما بقي لك عليه نصف دينار ذهب ، وقال في رجل يبيع طعاما
بنصف دينار إلى أجل ، قال جابر ( 2 ) : إنما هو نصف دينار ذهبا .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) غير واضح في ( ص ) .