( 14581 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم ،
والدراهم من الدنانير ، قال أبو سلمة : فحدثني ابن عمر أن عمر
قال : إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه ، وإن ذهب
وراء الجدار .
( 14582 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : أمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهبا ، ثم
اقتضى منهم ورقا ، فأمره ابن مسعود برده ، ويأخذ منهم ذهبا .
( 14583 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين ، أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بذهب فأخذت
ورقا ، أو باعت بورق فأخذت ذهبا ، فسألت عمر بن الخطاب فقال :
لا تأخذي إلا الذي بعت به .
( 14584 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن السدي
عن عبد الله الري ( 1 ) عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في
الرجل يسأل ( 2 ) الرجل الدنانير : أيأخذ الدراهم ؟ قال : إذا قامت
على الثمن ، فأعطها إياه بالقيمة .
( 14585 ) - قال الثوري : وأخبر الشيباني عن مسيب بن رافع أن
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وقد درس بعض حروفه ، والسدي يروي عن عبد الله البهي ،
ويسار بن نمير يروي عنه عبيد الله بن سعد غير منسوب .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعله ( يسلف ) .