( 14572 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد
عن رجل عن شريح قال عمر : الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا .
( 14573 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الكريم
قال : بعث معي رجل بورق إلى مكة لابتاع له بضاعة ، فجازت عني
في بضاعته دون ورقة التي بعث معي ، فسألت سعيد بن جبير : آخذ
الدراهم التي بعث معي لنفسه ، وقد جازت عني بحسابها دونها ؟ فقال :
لا ، اقض التي أرسل معك .
( 14574 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال مالك : أخبرني حميد
ابن قيس عن مجاهد أن صائغا سأل ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن !
إني أصوغ ثم أبيع الشئ بأكثر من وزنه ، وأستفضل من ذلك قدر عملي
- أو قال : عمالتي - فنهاه عن ذلك ، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ،
ويأبى ( 1 ) ابن عمر ، حتى انتهى إلى بابه - أو قال : باب المسجد - فقال
ابن عمر : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا
عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ، وعهدنا إليكم ( 2 ) .
( 14575 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا التيمي عمن سمع
يحيى البكاء يحدث عن أبي رافع قال : قلت لعمر بن الخطاب :
يا أمير المؤمنين ! إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه ، وآخذ لعمله
أجرا ، فقال : لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ، والفضة
بالفضة ( إلا وزنا بوزن ) ، ولا تأخذ فضلا .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( يأتي )
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق بشر بن عمر عن مالك 5 : 279 .