ما كان في إفاقة المجنون من طلاق ، أو عتاقة ، أو قذف ، فهو جائز ،
وما صنع وهو يجن فليس بشئ ( 1 ) .
12283 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
إذا طلق المجنون ، فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه ، وإلا أحلف
بالله ما كان يعقل ، فإن حلف ، وإلا جاز طلاقه ، وقال في المجنون الذي
يستنكر ( 2 ) يقتل رجلا ، يحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف غرم
الدية ، وإلا قتل .
12284 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : ويطلق ولي الموسوس ، ولنتظره لعله يصح ( 3 ) .
12285 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في المعتوه والمجنون
الذي لا يتكلم ، قال : يطلق عليه وليه .
12286 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
عمرو بن شعيب قال : وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن
الخطاب : إذا تجنب ( 2 ) الموسوس بامرأته طلق عنه وليه .
قال سفيان : ولا نأخذ ذلك ، نرى أنها بلية وقعت ، فإن كان
يخشى عليها عزلت ، وأنفق عليها من ماله .
12287 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يطلق
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بمعناه مختصرا من طريق صالح وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما
عن الشعبي .
( 2 ) كذا في " ص " .
( 3 ) في " ص " " صح " .