لا يتكلم قال : يطلق عنه وليه .
12295 - عبد الرزاق عن الثوري في طلاق الأخرس - وسألته -
قال : ليس له طلاق إلا أن يكتب ، قال : وفي نفسي منه شئ وإن
كتب ، قال : ولا يجوز بيعه ولا ابتياعه .
باب طلاق السكران
12296 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يجوز
طلاق السكران ، إنه ليس كالمريض المغلوب على عقله ، إنما أتى
ما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح ويعلمه ( 1 ) .
12297 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن وابن سيرين
سمعهما يقولان : يجوز طلاق السكران ، ويجلد جلدا ( 2 ) .
12298 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يجوز طلاقه ،
ويجلد جلدا .
12299 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يجوز طلاقه .
وعتاقه ، ولا يجوز شراؤه ، ولا بيعه ، ولا نكاحه .
هامش
( 1 ) روى سعيد عن هشيم عن حجاج عن عطاء إجازة طلاق السكران وإقامة الحد
عليه فيما أتى في سكره 3 ، رقم : 1101 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عنهما ، رقم : 1097 .