عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي ( 1 ) الكندي ، مهما أقلت ( 2 ) السفهاء في شئ فلا تقلهم في ثلاث : عتق ، ونكاح وطلاق .
12291 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
كنت عند ( 3 ) عمر بن عبد العزيز ، ماذا أقلت السفهاء فلا تقلهم
بالطلاق والعتاقة .
باب طلاق المبرسم
12292 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن
طلاق المبرسم ( 4 ) ، قال : لا يجوز حتى يعقل ( 5 ) .
12293 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن أيوب عن
أبي قلابة قال : لا يجوز طلاق المبرسم ولا عتاقه ، إلا أن يشهد عليه
أنه كان يعقل حينئذ ، وإلا حلف ، فإن حلف ، وإلا جاز عليه .
باب طلاق الأخرس
12294 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأخرس الذي
هامش
( 1 ) في " ص " " علي " خطأ .
( 2 ) الإقالة العفو والصفح .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب " كتب عمر بن عبد العزيز " كما في الأثر السابق .
( 4 ) من أصيب بالبرسام ، وهو بالكسر علة يهذي فيها المرء ( قا ) .
( 5 ) أخرج سعيد عن الحكم والنخعي مثله دون قوله : " حتى يعقل " وعن
النخعي ، والشعبي ، والحسن ، أنهم لم يروا طلاق المبرسم شيئا ، وروي من طريق غير
واحد : " طلاق المجنون في إفاقته جائز ، وإذا طلاق في غير إفاقته لم يجز طلاقه " .