( 10019 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن امرأة يهودية أهدت إلى
النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر ، فقال لها : ما هذه ؟ قالت : هدية ،
وتحذرت أن تقول : من الصدقة ، فلا يأكلها ، فأكلها ، وأكل أصحابه ،
ثم قال لهم : أمسكوا ، فقال للمرأة : هل سممت هذه الشاة ؟
قالت : نعم ، قال ( 1 ) : من أخبرك ؟ قال : هذا العظم - لساقها ،
وهو في يده - قالت : نعم ( 2 ) ، قال : لم ؟ قالت : أردت إن تكن ( 3 )
كاذبا يستريح الناس منك ، وإن كنت نبيا لم يضررك ، قال :
واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الكاهل ، وأمر أن يحتجموا ، فمات بعضهم ،
قال الزهري : وأسلمت فتركها ( 4 ) .
قال معمر : وأما الناس فيذكرون أنه قتلها ( 5 ) .
أقاتلهم حتى يقولوا ( لا إله إلا الله )
( 10020 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قيل " أو " قالت " .
( 2 ) كذا في " ص " .
( 3 ) في " ص " " تكون " .
( 4 ) نقل الحافظ بعضه من هنا 7 : 348 وأخرج البيهقي من طريق سفيان بن
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة نحوه إلا قوله في الاحتجام ،
وأمره صلى الله عليه وسلم بالحجامة ، كما في الفتح 7 : 348 .
( 5 ) جمهور العلماء على أن الساحر يقتل ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ،
وقد عقد المصنف بابا ثالثا في أواخر العقول ( أو المعاقل ) فسرد فيه أحاديث تدل على
هذا ، ولم يذكر هناك شيئا مما يدل على ترك القتل .