رجل من أهل الكتاب بمسلمة ، أو سرق لمسلم شيئا ، أقيم عليه الحد ،
ولم يعرض الامام عن ذلك ، يقول : كل شئ بين المسلمين وأهل الكتاب
لا يعرض عنه الامام . . . ( 1 ) .
لا حد على من رماهم
( 10012 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت
الزهري يقول : لا حد على من رمى يهوديا ولا نصرانيا .
( 10013 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام
ابن عروة قال : سألت أبي هل على من قذف أهل الذمة حد ؟ قال :
لا أرى عليه حدا .
( 10014 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سمعت نافعا يقول : لا حد عليه .
( 10015 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل
ابن محمد ويعقوب بن عتبة قالا : زعموا أن لا حد على من رماهم ،
إلا أن ينكل السلطان .
( 10016 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن
ومطرف بن طريف قالا : كنا عند الشعبي فرفع إليه رجلان ، مسلم
ونصراني ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فضرب النصراني للمسلم ثمانين ،
هامش
( 1 ) هنا في " ص " " ولا يحكم فيه " ولا معنى لها ، وليست هذه الزيادة في السادس
وأخشى أن تكون تحرفت عن كلمات أخر .