إليه فليس بشئ ، فإن قبلت أمرها فهو على ما قضت ( 1 ) .
( 11895 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند
المنذر بن الزبير ، فكان بينهما شئ ، فسألته عائشة أم المؤمنين أن
يملكها أمرها ، فعرضت ذلك عائشة على حفصة ، فأبت فراقه ، فردته
عائشة على المنذر ، فلم يحسب شيئا ( 2 ) .
( 11896 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت
عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال : كانت حية ( 3 )
عند عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقريبة بنت أبي أمية ، فأغارهما ، ( 3 )
فقالت أم سلمة : ما أنكحنا إلا عائشة ، ولكن الزوج عبد الرحمن ،
وما يقهرنا إلا بعائشة ، فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى
قريبة ، ففعل ، فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة ، فقالت أم سلمة
لأختها : أما عائشة فقد قضت مدتها ( 4 ) ، وأما أنت فأحدثي من أمرك
ما شئت ، فقالت : فإني أرد أمري على زوجي ، فلم يحسب شيئا .
قال عبد الله : وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة
عن علي .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد وهشيم عن يحيى تاما وناقصا 3 ، رقم :
1611 و 1612 وأخرجه مالك مختصرا بمعناه عن يحيى 2 : 82 .
( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بنحو
آخر 2 : 82 .
( 3 ) كذا في " ص " .
( 4 ) هل الصواب " ذمتها " ؟